ذكر المؤلف فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية (?).
القول الثاني: المنع مطلقًا، وهو مذهب أبي بكر الأبهري من المالكية (?) , والجمهور من المعتزلة (?) والحنفية (?) والظاهرية (?).