ومثال هذه المسألة وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: أن يقول الله تعالى مثلًا في شهر رمضان: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (?) فوقت الخطاب هو رمضان، ووقت الحاجة هو أول صفر.

هل يجوز تأخير البيان، وهو قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" من رمضان إلى أول صفر أو لا يجوز تأخيره؟ محل الخلاف.

حجة القول المشهور بالجواز: أن أكثر أدلة الشريعة وردت مجملة ثم ورد بيانها بعد ذلك (?).

مثال ذلك: قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (?) بينه النبي عليه السلام بفعله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (?) بينه النبي عليه السلام بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، وبقوله: "ليس في أقل من خمس أواق صدقة"، وبقوله: "في كل أربعين شاة شاة"، وبقوله: "ليس فيما دون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015