قال ابن عصفور في شرح الجمل (?): كأنه قال: له عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي تقررت له عندي (?)، وهكذا [إذا كان الاستثناء الثاني مساويًا للأول] (?) كإذا (?) قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، فعلى قول الجمهور يكون أقر بأربعة، وعلى قول الفراء يكون أقر بعشرة.

وقال ابن مالك في شرح التسهيل (?): وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه جار على قاعدة [جعل] (?) الاستثناء الأول إخراجًا والثاني إدخالًا (?).

وأما القسم الثاني وهو استثناء الأقل: فمذهب الجمهور: أن الاستثناء الثاني يعود إلى الاستثناء الأول، فيستثنى منه، ومذهب الفراء: أن الاستثناء الثاني منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكونُ مُقَرًا به (?) كما قال في القسم الذي فرغنا منه، فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، فعلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015