القسم الثاني والثالث، أعني بالقسم الثاني: استثناء الأكثر (?) والمساوي، كقولك: [له] (?) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، أو عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، وأعني بالقسم الثالث: استثناء الأقل، كقولك: له عندي عشرة [إلا ثلاثة] (?) إلا اثنين.

فإذا كان الاستثناء الثاني أكثر من الأول نحو [قوله: له] (?) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، [فمذهب] (?) الجمهور: أن الاستثناءين يرجعان معًا إلى أصل الكلام، ومذهب الفراء: أن الاستثناء [الثاني] (?) منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكون مقرًا به، تقدير الكلام: له عندي عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي [له] (?) عليَّ (?)، فعلى قول الجمهور يكون أقر بثلاثة، وعلى قول الفراء يكون أقر بأحد عشر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015