مذهب الجمهور يكون أقر بتسعة، وعلى مذهب الفراء يكون أقر بتسعة أيضًا، لأنك [تخرج] (?) الثلاثة من العشرة فيبقى سبعة، ثم تضم الاثنين إلى السبعة فيكون المقر به تسعة كما قلنا، فتقدير الكلام على هذا القول: [له] (?) عندي عشرة إلا ثلاثة (?) سوى الاثنين الذي (?) له عندي.

ومذهب أبي يوسف القاضي: أن الاستثناءين معًا يرجعان إلى أصل الكلام، وهو المستثنى منه، فيكون المقر به في هذا المثال المذكور خمسة (?)، وقال بعض النحاة: يجوز في ذلك وجهان:

أحدهما: رد الاستثناءات كلها إلى أصل الكلام كما قال أبو يوسف القاضي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015