وغيره (?) حكى الإجماع في بطلان الاستثناء المستغرق، فإذا قال: له عندي عشرة إلا عشرة، لزمته عشرة بإجماع؛ لأنه يعد نادمًا.

قال المؤلف في الشرح (?): قد وقع في المذهب مسائل تقتضي جواز استثناء الكل:

المسألة الأولى: حكى ابن طلحة الأندلوسي (?) (?) في المدخل له في الفقه: أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، ففي لزوم الثلاث (?) له قولان، فإن القول بعدم لزوم الثلاث يقتضي جواز استثناء الكل (?) (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015