المسألة الثانية: نقلها أصحاب المذهب: أنه إذا قال: أنت طالق [ثلاثًا] (?) إلا ثلاثًا إلا اثنتين، ففي لزوم الثلاث (?) قولان: قيل: تلزمه الثلاث (?) بناء على أنه استثنى ثلاثًا (?) من ثلاث فيكون الاستثناء باطلًا (?) لاستغراقه، وقيل: تلزمه اثنتان بناء على أن استثناء الكل إذا تعقبه استثناء آخر يُصَيِّره أقل من الثلاث (?)، وهو قوله: إلا اثنتين، وذلك أن الثلاث (?) الأولى مثبتة والثلاث (?) الثانية منفية والاستثناء الثاني وهو الاثنتان (?) مثبتتان (?)؛ لأنه استثناء من نفي، فلم ينتف إلا واحدة فقط فتلزمه