المسألة الثانية: نقلها أصحاب المذهب: أنه إذا قال: أنت طالق [ثلاثًا] (?) إلا ثلاثًا إلا اثنتين، ففي لزوم الثلاث (?) قولان: قيل: تلزمه الثلاث (?) بناء على أنه استثنى ثلاثًا (?) من ثلاث فيكون الاستثناء باطلًا (?) لاستغراقه، وقيل: تلزمه اثنتان بناء على أن استثناء الكل إذا تعقبه استثناء آخر يُصَيِّره أقل من الثلاث (?)، وهو قوله: إلا اثنتين، وذلك أن الثلاث (?) الأولى مثبتة والثلاث (?) الثانية منفية والاستثناء الثاني وهو الاثنتان (?) مثبتتان (?)؛ لأنه استثناء من نفي، فلم ينتف إلا واحدة فقط فتلزمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015