ثلاثًا إلا واحدة أنه يلزمه اثنان باتفاق، وليس ذلك بكسر (?)، وكذلك إذا قال في الإقرار: له عندي عشرة إلا واحدًا (?) أنه يلزمه تسعة باتفاق، وليس ذلك بكسر (?).

وأما القول الخامس وهذا استثناء الكل (?) فحجته: القياس على استثناء البعض بجامع الإخراج، وهذا المذهب مردود بالإجماع؛ لأن الغزالي (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015