ثلاثًا إلا واحدة أنه يلزمه اثنان باتفاق، وليس ذلك بكسر ، وكذلك إذا قال في الإقرار: له عندي عشرة إلا واحدًا أنه يلزمه تسعة باتفاق، وليس ذلك بكسر .
وأما القول الخامس وهذا استثناء الكل فحجته: القياس على استثناء البعض بجامع الإخراج، وهذا المذهب مردود بالإجماع؛ لأن الغزالي