لاشتمال الأكثر على المساوي والزيادة (?).

وأما القول الرابع وهو جواز استثناء الكسر دون العدد التام (?)، وهو مذهب بعض أهل اللغة، قاله سيف الدين الآمدي (?)، فحجته أنهم قالوا: ليس في القرآن والسنة إلا استثناء الكسر، ومنه قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عَامًا} (?)، فخمسون من الألف كسر لا عقد (?)، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا؛ مائة إلا واحدًا" (?)، فاستثنى واحدًا من المائة وهو [بعض] (?) عقد المائة، فإن عشرة هو عقد المائة (?).

وهذا المذهب مردود بمسائل الطلاق والإقرار؛ فإنه إذا قال: أنت طالق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015