في الاستثناء غير صحيح؛ إذ لو كان صحيحًا لقال الله لنبيه أيوب عليه السلام: استثن ولا تحنث ولا يقول له: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَث} (?) (?) (?).
قوله: (واختار القاضي عبد الوهاب (?) والإِمام (?) جواز استثناء (?) الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون أقل، وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر، لنا: قوله (?) تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَّبَعَكَ [مِنَ الْغَاوِينَ] (?)} (?) ومعلوم أنهم الأكثر (?)).
ش: هذه مسألة ثالثة (?) من أحكام الاستثناء، وهي نهاية الاستثناء.