من زيد، فإذا كان قبيحًا عرفًا كان قبيحًا لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير (?).

ومنها: أن الاستثناء يقاس على الشرط والغاية والصفة؛ إذ لا يجوز تأخيرها باتفاق والجامع بينهما: أن الجميع فضلة في الكلام غير مستقلة بنفسها (?).

ومنها: أن الاستثناء لو جاز تأخيره (?) لما استقر شيء من العقود: كالطلاق والعتاق، ولا يثبت حنث ولا إقرار ولا عهود (?)، وقد حكى ابن العربي في القبس (?): أنه سمع امرأة ببغداد تقول لجاريتها: مذهب ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015