ذكر المؤلف فيها ها هنا ثلاثة أقوال، وزاد في الشرح قولين (?)، فهي إذًا خمسة أقوال.
القول الأول وهو المشهور: أنه يجوز استثناء الأكثر.
القول الثاني (?): لا يجوز إلا استثناء الأقل ولا يجوز الزائد عليه.
القول الثالث: يجوز استثناء المساوي وهو النصف (?).
القول الرابع: لا يجوز إلا استثناء الكسر، ولا يجوز استثناء العقد، فتقول مثلًا: عندي (?) عشرة إلا نصف واحد، وتقول (?): عندي مائة إلا نصف عشرة، وله عندي ألف إلا نصف مائة، ولا تقول: عندي عشرة إلا واحدًا (?)؛ لأن واحدًا عقد وليس بكسر.
ولا تقول: له عندي مائة إلا عشرة؛ لأن عشرة عقد لا كسر.
ولا تقول: له عندي (?) ألف إلا مائة؛ لأن مائة عقد لا كسر؛ لأن نسبة الواحد إلى العشرة كنسبة العشرة إلى المائة ونسبة المائة إلى الألف؛ لأن الجميع عقد تام وعدد صحيح.