وأما حجة القول المشهور، الذي عليه الجمهور، وعليه العمل [يدور] (?) في سائر الأمصار والأعصار، وهو منع تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، فمن ذلك: قوله عليه السلام: "من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه فليكفر [عن] (?) يمينه وليأت الذي هو خير" (?)، فلو صح تأخير الاستثناء، لقال له: استثن، ولا يقول له: كفر، لأن الاستثناء أسهل من التكفير؛ لأنه عليه السلام قاصد للتسهيل (?)، ومنها: أن العرف (?) يقبح فيه أن يقول الإنسان لغيره: بع سلعتي ممن شئت، [ثم] (?) يقول (?) بعد غد: إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015