من الحفاظ (?) المحدثين (?).

وأجيب عن العاشر: وهو أن معنى الجمع حاصل في اثنين (?) كما هو حاصل في ثلاثة فأكثر، بأن (?) حصول الاجتماع في اثنين ليس بمحل النزاع؛ إذ يحصل (?) ذلك المعنى في الاثنين باتفاق.

وإنما النزاع في ألفاظ الجموع؛ هل تصدق على الاثنين (?) حقيقة أم لا؟ فأين أحدهما من الآخر؟! (?).

وأما من قال: أقل الجمع ثلاثة فاحتج بوجوه (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015