وأجيب عن التاسع: وهو قوله عليه السلام "الاثنان فما فوقهما (?) جماعة" (?) بأن المراد الحكم الشرعي الذي هو فضيلة الجماعة؛ يعني: أن فضيلة الجماعة تحصل للاثنين (?)، وليس المراد به المعنى اللغوي؛ لأنه عليه السلام بعث لتبيين الشرعيات (?) لا لتبيين اللغويات (?).

وجواب ثان: أن لفظ الجماعة لفظ مفرد (?) وليس (?) بمحل (?) النزاع؛ إذ لا خلاف أن هذا اللفظ يطلق (?) على الاثنين، وإنما الخلاف في صيغ الجموع (?) نحو: رجال ودراهم ودنانير ونحوها (?) (?).

وجواب ثالث: أن هذا الحديث غير صحيح، قاله ابن حزم (?) (?) وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015