القاضي عبد الوهاب في "الملخص" (?).

وقاله أيضًا أبو المعالي في "التلخيص" (?).

وقاله أبو جعفر الطبري (?) في "تنقيح الأدلة" (?).

قوله: (وبالإِجماع).

ش: هذا مخصص ثانٍ، أي: يجوز تخصيص العموم بالإجماع (?).

قال سيف الدين: لا أعلم خلافًا في التخصيص (?) به؛ لأنه إذا جاز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015