القاضي عبد الوهاب في "الملخص" (?).
وقاله أيضًا أبو المعالي في "التلخيص" (?).
وقاله أبو جعفر الطبري (?) في "تنقيح الأدلة" (?).
قوله: (وبالإِجماع).
ش: هذا مخصص ثانٍ، أي: يجوز تخصيص العموم بالإجماع (?).
قال سيف الدين: لا أعلم خلافًا في التخصيص (?) به؛ لأنه إذا جاز