حجة القول بعدم اندراجهم، وقال به (?) ابن خويز منداد (?) من المالكية، وأبو بكر الرازي (?) من الحنفية، وغيرهم: انعقاد الإجماع على خروج العبيد من كثير من عمومات القرآن: كخطاب الجمعة، والحج (?) وغيرها (?)؛ [فإن قوله تعالى في آية الجمعة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (?) الآية، لا يدخل فيها العبيد (?).
وكذلك الحج (?) في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (?).
وكذلك (?) آية الجهاد، وهو (?) قوله: {وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ} (?).
وكذلك آية الطلاق في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?)