على ظنه عمومها، فإذا ظن صدق الراوي فيما ينقله (?) عن النبي عليه السلام وجب اتباعه بالاتفاق (?).

قوله: (لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية).

ش: هذه (?) حجة القائلين بعدم العموم، معناه: وإنما قلنا: لا عموم له أي: لا عموم لقول الراوي؛ لأنه لم (?) ينقل كلام (?) النبي عليه السلام، والحجة الشرعية (?): إنما تكون في الكلام المحكي، وهو كلام النبي عليه السلام، ولا تكون الحجة في الحكاية (?) وهي (?) كلام الراوي إلا إذا طابق كلام الراوي كلام النبي عليه السلام، ولكن المطابقة بينهما غير معلومة للاحتمال المذكور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015