فلا يستدل على هذا بقول الراوي: [نهى عليه السلام عن بيع الغرر، على منع كل بيع فيه غرر، يسير أو كثير (?)، ولا يستدل على هذا بقول الراوي] (?): قضى عليه السلام بالشفعة (?) للجار (?)، على ثبوت الشفعة لكل جار شريك، أو غير شريك.

ولا يستدل على هذا بقول الراوي: حكم عليه السلام بالشاهد واليمين، [على ثبوت الحكم بالشاهد واليمين] (?) في جميع الحقوق من الأموال، والدماء، والبضع وغيرها.

وحجة القائلين بالعموم: أن الراوي عدل عارف بالعربية، فالظاهر: أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها، أو يغلب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015