مذهب الأكثرين: أنه غير عام (?) كما قاله (?) الإمام فخر الدين (?).
وذهب الأقلون: إلى أنه عام (?) وهو: الصحيح.
وإنما قال فخر الدين: لا عموم له، وإن كان لفظ الراوي صيغة عامة؛ إذ لفظه مفرد معرف باللام، لأجل الاحتمال (?) [لأنه يحتمل] (?) أنه عليه السلام نهى عن غرر مخصوص، وقضى بالشفعة لجار مخصوص، وحكم بالشاهد واليمين في شيء مخصوص.
ويحتمل: أن يكون الراوي سمع صيغة خاصة فتوهم أنها عامة، فإذا وقع الاحتمال في الدليل سقط الاستدلال له.