فأما في العبادات: فلأنه أمر بالإتيان بالمأمور به ولم يأت به؛ بل أتى بالمنهي عنه، ومن لم يأت بما أمر به فهو باق في عهدة التكليف.

وهذا معنى قولنا: النهي يدل على الفساد في العبادات (?).

وأما في المعاملات: فلأن النهي إنما ورد لدفع (?) المفسدة [الكائنة في المنهي عنه، فلو قلنا بثبوت الملك والإذن في التصرف: لكان ذلك تقريرًا (?) لتلك المفسدة] (?)، والمفسدة لا يجوز تقريرها (?).

وأما حجة القائلين بعدم اقتضائه الفساد مطلقًا:

فأما في العبادات: فلأنه لا تنافي بين قول الشارع: [صلِّ وتوضأ، وصلِّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015