بثوب طاهر، وحج بمال حلال، وبين قوله] (?): نهيتك عن الصلاة في الدار المغصوبة، وعن (?) الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة بالثوب المغصوب، والحج بالمال (?) المغصوب، وأداء الزكاة [بالمكيال المغصوب] (?)، وإذا (?) أتيت بهذه العبادات جعلتها (?) سببًا لبراءة ذمتك.
قال (?) المؤلف في الشرح: يعني: أن الشارع إذا قال: لا تفعل كذا فإذا فعلته كان سببًا لبراءة ذمتك، فإن كلامه صحيح غير متناقض؛ لأن معتمد البراءة حصول المصلحة لا عدم المفسدة.
مثال (?) ذلك: إذا أعطى الإنسان لصاحب الدين دينه وضربه، أو شتمه فإن ذمته تبرأ من الدين، ولا يقدح في ذلك ما قارنه من مفسدة الضرب (?) والشتم (?).
وهذا معنى قولنا: لا يدل النهي على الفساد في العبادات.