ذكر المؤلف فيه ها هنا ثلاثة (?) أقوال:
أحدها: أنه يقتضي الفساد مطلقًا (?)، أي (?): لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا [القول (?) أشار (?) بقوله: وهو عندنا يقتضي الفساد.
و (?) القول الثاني: أنه لا يقتضي الفساد مطلقًا، أي: لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا القول] (?) أشار بقوله (?): خلافًا لأكثر الشافعية (?)، والقاضي أبي بكر منا (?).