هذا الفصل (?) تعرض فيه المؤلف - رحمه الله تعالى - (?) لأثر النهي، وأثر الشيء هو: لازمه، فذكر في هذا الفصل مطلبين:
أحدهما: هل يقتضي النهي الفساد في المنهي عنه أم لا؟
والمطلب الثاني: هل يقتضي النهي الأمر بضد المنهي عنه أم لا؟
قوله: (و (?) هو عندنا يقتضي الفساد خلافًا لأكثر الشافعية، والقاضي (?) أبي بكر منا، وفرق أَبو الحسين البصري (?) والإمام بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي).
ش: هذا هو المطلب الأول وهو قولنا: هل يقتضي النهي فساد المنهي أم لا؟