قوله: (ثم الوسيلة إِما (?) أن يتوقف عليها القصد في ذاته أو لا يتوقف).
ش: هذا هو المطلب الثاني في أقسام الوسيلة، قسمها المؤلف أولًا على قسمين، ثم قسمها آخرًا على: خمسة أقسام.
وذلك (?) أنه قسم الوسيلة التي يتوقف (?) عليها المقصد في ذاته على ثلاثة أقسام وهي:
الشرعي، والعرفي، والعقلي.
وقسم الوسيلة التي يتوقف عليها بواسطة (?) على قسمين:
وسيلة بسبب الاشتباه.
ووسيلة بسبب تيقن الاستيفاء (?).
قوله: (إِما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته).
ش: أي أحد القسمين وسيلة يتوقف عليها المقصد، في ذات المقصد أي: في نفس المقصد لا (?) لأمر خارج عن ذات المقصد (?)، أي: يتوقف عليها المقصد (?) بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى خارج (?) عن ذات المقصد (8).