أمرًا بتحصيل آلة الضرب؛ لأن ذلك شرط لا سبب.
وهناك قول رابع: بين الشرعي (?) فيجب دون العقلي، والعادي فلا يجبان، هذا (?) القول مختار (?) ابن الحاجب.
فهي إذًا أربعة أقوال:
يجب، لا يجب، يجب السبب دون غيره، يجب الشرعي دون غيره (?).