وقوله: (أو لا يتوقف) أي: والقسم الآخر: وسيلة لا يتوقف عليها المقصد في (?) ذاته (?)، بل يتوقف عليها المقصد (?) لأمر آخر خارج عن ذات المقصد (?).
قوله: (فالأول (?): إِما شرعي كالصلاة على الطهارة).
أي: تتوقف صحة الصلاة على حصول (?) الطهارة شرعًا، لقوله (?) عليه السلام: "لا صلاة (?) إلا بطهور (?) " هذا توقف شرعي.
قال المؤلف في الشرح: أريد بهذا التوقف الشرعي كما قاله إمام الحرمين (?): أنه إذا تقرر: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ثم ورد الأمر بعد ذلك بصلاة ركعتين، فإنه تجب (?) الطهارة، أما من غير هذا الوجه فلا،