للملازمة (?) بين الأمر والواجب، تقدير (?) الكلام: في حكم وسيلة الواجب على حذف المضاف، ومعنى ذلك: هل تجب وسيلة الواجب بالأمر الأول الذي وجب به الواجب أم لا؟ وبسط الكلام: هل تجب وسيلة الفعل المأمور به بالأمر الأول الذي وجب به الفعل المأمور به أم لا؟
قوله: (وعندنا وجمهور العلماء (?) ما لا يتم الواجب المطلق إِلا به، وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه).
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا أن وسيلة الواجب تكون واجبة (?) بشرطين:
أحدهما: أن يكون الواجب مطلقًا لا مقيدًا.
والشرط الثاني: أن تكون تلك الوسيلة مقدورًا للمكلف؛ أي: يمكن تحصيلها للمكلف احترازًا من المعجوز عنها.
قوله: (الواجب المطلق) أي (?): الواجب الذي أطلق إيجابه أي: لم يقيد إيجابه بسبب، ولا شرط (?)، ولا مانع.