ش: وفي هذا الفصل مطلبان:
أحدهما: في حكم الوسيلة.
والثاني: في أقسامها.
ومعنى الوسيلة: عبارة عن المقدمة التي يتوقف عليها تحصيل الشيء.
والضمير في قوله: (وسيلته) يعود على الواجب (?).
[قال بعضهم: ظاهر الترجمة يقتضي: عود الضمير على الأمر لقرينة الباب، وباطن الترجمة يقتضي: عوده على الواجب] (?) يدل عليه (?) قوله (?): ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ويحتمل عوده على الأمر.
وإنما أعاده المؤلف على الأمر، وإن كان عائدًا على الواجب في الحقيقة