قوله: (فالقيد الأول) يعني به: قوله: (المطلق) احترازًا من الواجب المقيد بأسباب الوجوب، وشروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنها لا تجب إجماعًا مع توقف الوجوب عليها.
مثاله قوله عليه السلام: "في عشرين دينارًا نصف دينار" (?) فالنصاب سبب، والدين مانع، فلا يجب على المكلف السعي في تحصيل النصاب (?) لتجب عليه الزكاة، ولا السعي (?) في نفي الدين لتجب عليه الزكاة.
[ومثال الشرط: الإقامة شرط في وجوب الجمعة والصوم، فلا يجب على المكلف تحصيل الإقامة لتجب عليه الجمعة أو (?) الصوم] (?) وإن كان الوجوب (?) متوقفًا على ذلك.
قال المؤلف في الشرح: أجمع المسلمون أن (?) ما يتوقف الوجوب عليه (?) من سبب، أو شرط، أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله؛ كالنصاب في وجوب