انتهى نصّه (?).

قال المؤلف في القواعد: يرد على حد الواجب: بأن هذا اللاحق بالمجاهدين أو بغيرهم (?) كان له الترك إجماعًا من غير ذم، ومع ذلك فقد وصف فعله بالوجوب، وعدم الذم على تركه، وذلك مناقض لحد الواجب.

والجواب: أن الوجوب في هذه الصورة مشروط بالاتصال، [والاجتماع مع الفاعلين، فإن ترك مع الاجتماع أثم، والترك (?)] (?) مع الاجتماع لا يتصور إلا بترك الجميع، والعقاب حينئذ متحقق، والقاعدة: أن الوجوب المشروط بشرط ينتفي (?) عند انتفاء ذلك الشرط، فإذا كان منفردًا عنهم (?) فشرط الوجوب مفقود: فينتفي الوجوب (?).

قوله: (الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب، أو على البدل قد يحرم الجمع بينها (?)؛ كالمباح، والميتة من المرتبات، وتزويج المرأة من أحد (?) الكفأين من المشروع على سبيل البدل، وقد يباح كالوضوء، والتيمم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015