من المرتبات، والسترة من (?) أحد الثوبين من باب البدل، وقد يستحب (?) كخصال الكفارة في الظهار (?) من المرتبات (?)، وخصال كفارة الحنث (?) مما شرع (?) على البدل).
ش: ذكر المؤلف في هذه الفائدة الثالثة (?): أحكام المأمورات المرتبات، والمخيرات.
ومعنى المرتبات: هي الأشياء التي لا يجوز فعل الثاني منها إلا عند تعذر الأول، حسًا، أو شرعًا.
ومعنى المخيرات: هي الأشياء التي يتخير المكلف بينها.
فذكر المؤلف أن هذه المأمورات بجملتها (?)، أعني: ذوات الترتيب، وذوات التخيير - لها ثلاثة أحكام بالنسبة إلى جمعها، وهي: تحريم جمعها، وإباحة جمعها، واستحباب جمعها.
مثال تحريم جمعها في المرتبات: كأكل المباح، وأكل الميتة؛ فلا يجوز الجمع بينهما؛ إذ لا يجوز الإقدام على أكل الميتة إلا عند تعذر أكل المباح.