الشافعي - رضي الله عنهما - (?).
فإذا قلنا: المطلوب ظن حصول المغفرة: فقد (?) حصل ظنها بالمرة الأولى فلا تعاد.
وإذا قلنا: المطلوب علم حصولها: فلم يحصل علمها فتعاد.
قوله (?): (فوائد (?) [ثلاث] (?): الأولى: الكفاية والأعيان (?) كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات، كالأذان، والإِقامة (?)، والتسليم، والتشميت، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه (?) على الكفاية، وعلى الأعيان: كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين (?)، والطواف (?) في غير النسك، والصدقات).
ش: هذا هو المطلب الثامن، وهو الفوائد الثلاث التي ذكرها المؤلف.
قوله: (الأولى: الكفاية والأعيان) إلى آخره.
ومقصود المؤلف بهذه الفائدة التنبيه: على أن الندب يوصف بالكفاية