صلاة (?) الجنازة في فرض الكفاية، وامتنعت الإعادة كما قاله (?) مالك - رضي الله عنه -.

وسبب الخلاف بين مالك والشافعي في تكرير (?) الصلاة على الجنازة حصول المصلحة، وعدم حصولها:

فمالك قال: حصلت المصلحة وهي: المغفرة اعتمادًا على الظن فلا تكرر الصلاة على الجنازة.

والشافعي قال: لم تحصل المصلحة وهي: المغفرة اعتمادًا على العلم فتكرر الصلاة على الجنازة.

قال بعض الشراح (?): [مصلحة صلاة الجنازة هي: الاستغفار، وهو: طلب المغفرة لا نفس المغفرة، فهذه المصلحة] (?) قد حصلت قطعًا لا ظنًا كما زعمه الشهاب (?).

وهذا الذي قاله هذا الشارح ضعيف؛ لأن الاستغفار الذي هو: طلب الدعاء وسيلة، والمقصود هو: حصول المغفرة نفسها لا طلبها، وإنما الخلاف: هل المطلوب ظن حصولها كما قال مالك؟ أو علم حصولها كما قاله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015