ومعنى القاعدة: صورة (?) كلية تتبين لها جميع جزئياتها.

قال المؤلف في الشرح: هذه القاعدة هي: سر (?) ما يشرع على الكفاية، وما يشرع في الأعيان، وهو تكرار (?) المصلحة وعدم تكررها، فمن علم ذلك علم ما هو على الكفاية (?) وما هو على الأعيان في الشريعة، غير أنه يشكل على هذه القاعدة صلاة الجنازة؛ فإنها ينبغي ألا تكون على الكفاية وأن تشرع إعادتها وتكررها كما قاله الشافعي (?) - رضي الله عنه - فإن مصلحتها المغفرة للميت ولم يعلم حصولها، فينبغي أن يصلى عليه أبدًا وتكون على الأعيان، مع أنهم جعلوها على الكفاية، بخلاف إنقاذ الغريق وشبهه، فإن مصلحته قد حصلت فلا فائدة في تكريره.

والجواب: أن مصلحة صلاة الجنازة: حصول المغفرة ظنًا، وقد حصلت المغفرة ظنًا بالطائفة الأولى؛ لأن الدعاء مظنة الإجابة، لقوله تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (?).

و (?) لأن العلم بحصول المغفرة متعذر؛ فيتعين (?) الظن (?)، فاندرجت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015