قوله: (قاعدة: الفعل على قسمين: منه ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات (?) الخمس؛ فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة (?)، ومنه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإِنقاذ الغريق، فإِنه إِذا شيل (?) من البحر فالنازل بعد ذلك إِلى البحر لا يحصل شيئًا من المصلحة، وكذلك إِطعام الجيعان (?) وإِكساء (?) العريان، وقتل الكفار (?)، فالقسم الأول: جعله الشرع على الأعيان تكثيرًا للمصلحة، والقسم الثاني على الكفاية لعدم الفائدة في (?) الأعيان).

ش: هذا هو المطلب السابع، وهو قولنا: ما الحكمة في جعل بعض الأحكام على الأعيان, وجعل بعضها على الكفاية؟

قوله: (قاعدة) هذه (?) أول القواعد الست (?) التي أشار إليها (?) في مقدمة الكتاب في قوله: (مع (?) أني زدت كثيرًا من القواعد) والمراد (?) بالقواعد: القوانين والضوابط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015