الندب (?).
قال ابن العربي (?) في أحكام القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (?): إن الأمر إذا ورد لا يقتضي أكثر من اقتضاء الفعل، فأما العقاب عند الترك، فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه (?) الاقتضاء، وإنما يكون العقاب بالخبر عنه، وهو قوله (?): إن لم تفعل كذا عذبتك (?) كما ورد في هذه الآية (?).
قوله: (وليس من شرطه تحقق العقاب ...) إلى آخره.
ظاهر الكلام يقتضي أن الخلاف في إنفاذ العقاب على ترك (?) المأمور به، هل ينفذ فيه العقاب أم لا؟