قوله: (وليس من شرطه تحقيق العقاب على الترك) (?).
أي: ولا يشترط في حقيقة الأمر استحقاق] (?) العقاب على تركه، بل قد يوجد الأمر بدون العقاب على تركه (?)، لقوله تعالى: {وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} (?).
ولأجل هذا قالوا: مَن حدّ الواجب لقوله: ما يعاقب على تركه، فحدّه باطل؛ لأنه غير جامع؛ لأنه قد يوجد الواجب بدون العقوبة على تركه، [ولا يخرجه ذلك عن كونه واجبًا.
فمذهب القاضي والإمام: أن الأمر لا يقتضي إلا الطلب الجازم، ولا يقتضي العقاب على الترك] (?)، والذي يقتضي العقاب على الترك هو: دليل آخر لا مجرد الأمر.
ومذهب الإمام (?) الغزالي: أن الأمر يقتضي (?) الطلب الجازم، واستحقاق العقاب على الترك، قال: إذ بذلك يمتاز أمر الوجوب عن أمر