به (?) إما بفوات وقته وإما بفساد بعض أركانه.
قوله: (عملاً بالأصل) هذا حجة القول بأن الأمر الأول لا يوجب القضاء (?)؛ لأن الأصل عدم دلالة الأمر على القضاء، فتقدير الكلام على هذا: وإنما قلنا: لا يوجب الأمر الأول القضاء عملاً بالأصل (?)، عدم دلالة الأمر على القضاء، ويحتمل أن يريد بالأصل: براءة الذمة.
[فتقدير الكلام على هذا التأويل] (?): وإنما قلنا: لا يوجب الأمر الأول القضاء عملاً بأن الأصل براءة الذمة، ولكن هذا التأويل فيه نظر؛ لأن (?) للمخالف أن (?) يقول: ارتفع براءة الذمة بدلالة الأمر على القضاء.
قوله: (بل القضاء بأمر جديد) أي: يجب القضاء بأمر آخر مجدد كقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (?)، فهذا أمر ثان بقضائها، والأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد؛