وذلك (?) يدل على وجوب القضاء بالأمر الثاني دون الأول.
و (?) حجة القول بأن القضاء بالأمر الأول: أن القضاء لو كان بأمر جديد (?) لما كان لتسميته قضاء فائدة؛ لأنه أداء كما هو في الأمر الأول.
أجيب عنه: بأنه إنما سمي قضاء؛ لأنه وجب استدراكًا لما فات من مصلحة الأداء، فذلك هو المعني بالقضاء.
قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مبنية على قاعدتين:
القاعدة الأولى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت.
القاعدة الثانية: أن الأمر (?) بالمركب أمر (?) بمفرداته.
فمن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأوقات لا (?) تتساوى (?)، ولا تتقارب