أو لا يجب قضاؤها إلا بأمر آخر مجدد، قاله القاضي أبو بكر، وهو مذهب المحققين من الشافعية والمعتزلة وغيرهم (?).

وهكذا الحكم في الأمر بالعبادة من غير تعيين وقت بل ورد الأمر مطلقًا من غير تقييد بوقت معين (?)، وقلنا: الأمر للفور، فلم تفعل تلك العبادة في أول أوقات الإمكان، أو فعلت على نوع من الخلل، فهل يجب قضاؤها بذلك الأمر الأول؟ أو لا يجب إلا بأمر جديد (?)؟

وهذا القسم داخل في القسم الأول: فالحكم (?) فيهما (?) واحد؛ لأن أول أوقات الإمكان على القول بالفور هو (?) وقت معين للعبادة أيضًا، فكلام المؤلف يتناول القسمين معًا، أعني: سواء كان الوقت معينًا أو فوريًا.

قوله: (عند اختلال المأمور به) يعني: عند وقوع الفساد في الفعل المأمور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015