بالجواز: وهو مذهب جمهور (?) الأشعرية.
والقول الثاني: بمنع (?) الجواز، وهو مذهب المعتزلة، والغزالي (?).
مثاله: كالجمع بين السواد والبياض في محل واحد.
وكالجمع بين الحركة والسكون في محل واحد، وكجعل الجسد الواحد في مكانين في وقت واحد (?).
وسبب الخلاف: هل من شرط الفعل المكلف به أن يكون ممكن الوقوع عادة أو ليس من شرطه؟
فمن قال: من شرطه إمكان وقوعه عادة قال: لا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم شرطه الذي هو إمكان وقوعه.