بالجواز: وهو مذهب جمهور (?) الأشعرية.

والقول الثاني: بمنع (?) الجواز، وهو مذهب المعتزلة، والغزالي (?).

مثاله: كالجمع بين السواد والبياض في محل واحد.

وكالجمع بين الحركة والسكون في محل واحد، وكجعل الجسد الواحد في مكانين في وقت واحد (?).

وسبب الخلاف: هل من شرط الفعل المكلف به أن يكون ممكن الوقوع عادة أو ليس من شرطه؟

فمن قال: من شرطه إمكان وقوعه عادة قال: لا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم شرطه الذي هو إمكان وقوعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015