[قوله] (?): (يجوز تكليف ما لا يطاق، خلافًا للمعتزلة، والغزالي، وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين).
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى (?) - في هذا (?) الفصل ثلاثة مطالب:
الأول: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟
الثاني: إذا قلنا بجوازه، هل هو واقع في الشرع أم لا؟
الثالث: بيان محل النزاع ما هو؟.
أما المطلب الأول وهو قولنا: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟ فقد (?) ذكر فيه المؤلف قولين (?):