ومن قال: ليس من شرطه إمكان وقوعه (?) عادة، قال: يجوز التكليف به.

قوله: (وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين).

ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: إذا قلنا بجوازه هل هو (?) واقع في الشرع أو لا (?)، ذكر المؤلف أيضًا (?) فيه قولين:

مذهب الجمهور أنه غير واقع.

ومذهب فخر الدين أنه واقع.

قوله: (لنا: قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (?)، فسؤال دفعه يدل على جوازه) (?).

ش: هذا حجة القول بجواز التكليف بما لا يطاق.

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة (?): أن الدعاء بما لا يجوز حرام، فلو كان التكليف بما لا يطاق ممنوعًا لما جاز الدعاء به، فلما وجدنا الصحابة رضي الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015