ومن قال: ليس من شرطه إمكان وقوعه (?) عادة، قال: يجوز التكليف به.
قوله: (وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: إذا قلنا بجوازه هل هو (?) واقع في الشرع أو لا (?)، ذكر المؤلف أيضًا (?) فيه قولين:
مذهب الجمهور أنه غير واقع.
ومذهب فخر الدين أنه واقع.
قوله: (لنا: قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (?)، فسؤال دفعه يدل على جوازه) (?).
ش: هذا حجة القول بجواز التكليف بما لا يطاق.
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة (?): أن الدعاء بما لا يجوز حرام، فلو كان التكليف بما لا يطاق ممنوعًا لما جاز الدعاء به، فلما وجدنا الصحابة رضي الله