وكذلك قول السيد لعبده: اسقني ماء اسقني ماء، فإن القرينة العادية تبين بأن (?) المراد بالثاني هو المراد بالأول (?).
وإن لم يكن هناك قرينة فهو محل الخلاف، كقولك: صل ركعتين [صل ركعتين] (?) ففيه (?) ثلاثة أقوال (?):
قيل: يحمل الثاني على التأسيس، فيلزمه الإتيان بأربع ركعات.
قال الباجي: وهو الظاهر من مذهب مالك (?).
وقيل: الثاني يحمل على التأكيد للأول، وهو مذهب الصيرفي (?)، فلا