وكذلك قول السيد لعبده: اسقني ماء اسقني ماء، فإن القرينة العادية تبين بأن (?) المراد بالثاني هو المراد بالأول (?).

وإن لم يكن هناك قرينة فهو محل الخلاف، كقولك: صل ركعتين [صل ركعتين] (?) ففيه (?) ثلاثة أقوال (?):

قيل: يحمل الثاني على التأسيس، فيلزمه الإتيان بأربع ركعات.

قال الباجي: وهو الظاهر من مذهب مالك (?).

وقيل: الثاني يحمل على التأكيد للأول، وهو مذهب الصيرفي (?)، فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015