يلزمه إلا الإتيان (?) بركعتين (?).
وقيل: بالوقف وهو مذهب أبي الحسن (?) البصري (?).
حجة القول بالتأسيس (?): أن حمل الأمر الثاني على مقتضاه يفيد التأسيس، وحمله على مقتضى الأمر الأول يفيد التأكيد، والتأكيد فرع، والتأسيس أصل، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالتأكيد: أن الأصل براءة الذمة، وحمله على التأسيس (?) عمارة (?) الذمة، وعمارة الذمة فرع، وبراءة الذمة أصل (?)، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالوقف: تعارض الأدلة.
وهذا كله إذا كان الأمر الثاني مجردًا عن حرف العطف، وأما إذا (?) كان الأمر الثاني معطوفًا على الأول, نحو قولك (?): صلّ ركعتين وصلّ ركعتين