الأول: وجوب المبادرة إلى الفعل أول أوقات إمكانه، وإليه أشار المؤلف - رحمه الله تعالى - بقوله: (وهو عنده أيضًا للفور وعند الحنفية) أي: ومدلول صيغة افعل عند مالك والحنفية [عند عدم القرينة] موضوع للفور ، أي: مقتضٍ للفور، أي: مقتض للتعجيل والمبادرة دون تراخ ،