وهو مذهب البغداديين (?) من أصحاب مالك.
قال (?) القاضي عبد الوهاب في الملخص: الذي (?) ينصره أصحابنا أنه على الفور، وأخذوا ذلك (?) من أمر مالك بتعجيل الحج، ومنعه من تفرقة الوضوء، وغير ذلك من عدة مسائل في مذهبه (?).
القول الثاني: أنه يقتضي التراخي، وهو: جواز التأخير، لا وجوب التأخير، أي: يقتضي الأمر المطلق [المجرد من القرائن] (?) جواز التأخير (?) للفعل المأمور به، ولا يقتضي الفور، أي: ولا يقتضي تعجيل الفعل المأمور به.