والشافعية، وقيل: بالوقف".
ش: هذا هو المطلب الثالث وهو قولنا: هل يدل الأمر على الفور أم لا (?)؟
ومعنى هذا: هل يجب تعجيل [الفعل] (?) المأمور به في أول أزمنة الإمكان أم لا؟
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى (?) في ذلك ثلاثة أقوال (?):