ففوض فيه الأمر إلى مشيئتنا، وذلك دليل الندب.
أجيب (?) عن هذا الدليل: بأنه لم يرده (?) إلى مشيئتنا [وإنما رده (?) إلى استطاعتنا، فلو رده (?) إلى المشيئة لقال: فأتوا منه ما شئتم] (?)، والرد إلى الاستطاعة (?) ليس من خواص المندوب؛ لأن كل واجب مردود إلى الاستطاعة (?) لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (?).
وحجة القول بأنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب أن الأمر ورد مستعملاً في الوجوب (?)، ومستعملاً في الندب (?)، والأصل عدم